المسألة ٣٤٬٥٥٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٢٧ج ١ ص ٤٤٢٧ قلنا: إذا قال: وهبتها منك بمهر مائة لم يحتمل إلا النكاح ولا ينعقد عندهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة