المسألة ٣٤٬٧٠١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٤٧ج ١ ص ٤٤٤٧ وقال الشافعي: يحل له وطئ التي تزوجها ويحرم عليه وطئ الأولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة