المسألة ٣٤٬٧٢٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٥٠ج ١ ص ٤٤٥٠ وحمل على العقد لأن إذن الأهل لا يعتبر في الوطء، على أن النكاح قد ورد في القرآن عبارة عن الوطء قال تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} ، وقال: {حتى تنكح زوجًا غيره} ، والمراد بذلك الوطء لأن العقد مستفاد بذكر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة