المسألة ٣٤٬٧٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٥٣ج ١ ص ٤٤٥٣ ويجب به المهر؛ لأن النكاح عقد يفسده الوطء باتفاق [إذا وطئ أم امرأته أو ابنتها بملك أو شبهة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة