فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٧٥٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٥٣ج ١ ص ٤٤٥٣

ولأن المقصود من النكاح الوطء، وهذا لا ينعقد فيمن لا يحل وطؤها. والغرض في الأحكام أقوى من السبب فإن كان العقد هو السبب الذي يتعلق به التحريم فلأن يتعلق بالغرض المقصود من الوطء أولى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد