المسألة ٣٤٬٨٧١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٦٨ج ١ ص ٤٤٦٨ فإذا جاز للعبد مع ضيق حكمه في النكاح أن يتزوج الأمة مع القدرة على نكاح الحرة؛ فالحر أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة