فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٨٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٧٠ج ١ ص ٤٤٧٠

وقد روي عن عطاء، وجابر بن زيد، وإبراهيم. قالوا: إذا هوى الأمة وخاف أن يزني بها؛ جاز أن يتزوجها وإن كان موسرًا. فهذا يدل على أن الطول عندهم القدرة على صرف نفسه عن الأمة للحرة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد