فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٩٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٧٥ج ١ ص ٤٤٧٥

قلنا: القادر على تزويج الحرة لا يمنع من تزويج الأمة بإجماع، إذا كان الرجل فقيرًا فبذلك الحرة نفسها بهر يسير لا يجد به الطول، أو بمهر مؤجل، فوجود البدل كالقدرة على المبدل ههنا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد