فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٩٤٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٧٦ج ١ ص ٤٤٧٦

ومتى جمع العقد بين متناف؛ وجب إسقاط التنافي عنده. والأمة أضعف حالة في النكاح فيبطل عقدها. وفارق هذا الجمع بين الأختين؛ لأن حالهما تساوت فأبطل عقد كل واحدة منهما بعقد الأخرى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد