المسألة ٣٤٬٩٨١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٨٢ج ١ ص ٤٤٨٢ قالوا: عبد تحته امرأة واحدة فجاز أن يأتيها بثانية، أصله: إذا كان تحته أمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة