المسألة ٣٥٬٣١٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥١٨ج ١ ص ٤٥١٨ فإذا عقد عليه الكافر ثم أسلم فإنه يجعل كالمعقود عليه في حالة الإسلام، أصله: نكاح ذوات المحارم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة