المسألة ٣٥٬٣٢١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥١٩ج ١ ص ٤٥١٩ ولا يلزم: إذا تزوج الكافر بغير شهود؛ لأن هذا النكاح يقر عليه المسلم عندنا إذا حكم به حاكم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة