وقولهم: (إن كل واحدة يجوز أن يبتدئ نكاحها [حال الشرك] فيجوز البقاء) ؛ يبطل بالكافرة إذا تزوجت بزوجين على الصحيح من مذهبهم،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وقولهم: (إن كل واحدة يجوز أن يبتدئ نكاحها [حال الشرك] فيجوز البقاء) ؛ يبطل بالكافرة إذا تزوجت بزوجين على الصحيح من مذهبهم،