المسألة ٣٥٬٣٣٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٢٠ج ١ ص ٤٥٢٠ ثم تزوج أخرى، فجعلنا لها الخيار، لم يكن في اختيار أحدهما إسقاط حق الآخر؛ لأنه تعين حق الآخر في الأخرى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة