المسألة ٣٥٬٣٦٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٢٤ج ١ ص ٤٥٢٤ فإن قيل: [هذا التأويل لا يصح عندكم لأنكم قلتم: في الجامع الكبير] : لا نعلم أنه كان في شرعنا تزويج أختان أو عشرة نسوة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة