المسألة ٣٥٬٣٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٢٦ج ١ ص ٤٥٢٦ وقوله: (فارق منهن واحدة) يعني لا يجوز أن ينكحها ويجوز نكاح البواقي، وإذا احتمل ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة