المسألة ٣٥٬٣٩٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٢٧ج ١ ص ٤٥٢٧ قلنا: لم يستفصل ذلك، كما لم يستفصل بين إسلامهن قبل العدة أو بعدها، وعندكم أن إسلامهن إذا تأخر حتى انقضت العدة وقعت الفرقة، ولم يجز له أن يتخير بعقد جديد، فلولا أن المراد باختيار العقد لشرط العدة إلى حين الإسلام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة