المسألة ٣٦٬١١٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٠٤ج ١ ص ٤٦٠٤ وإذا أحللتك فأنت طالق، صح النكاح ويقع الطلاق إذا وجد الشرط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة