المسألة ٣٦٬١١٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٠٤ج ١ ص ٤٦٠٤ وحكوا عنه: أنه إذا قال: تزوجتك إلى أن أطأك أو إلى أن أحللك، فالنكاح جائز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة