المسألة ٣٦٬١١٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٠٥ج ١ ص ٤٦٠٥ على أن أطلقك متى شئت، أو على أن لا أطأك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة