المسألة ٣٦٬١٢١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٠٥ج ١ ص ٤٦٠٥ قالوا: نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته، فوجب ألا يصح، كما لو قال: تزوجتك إلى أن أطأك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة