المسألة ٣٦٬١٣٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٠٩ج ١ ص ٤٦٠٩ وقال الشافعي: ليس بمقدر، فما جاز أن يكون بدلا في البيع أو أجرة جاز أن يكون مهرًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة