فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬١٤٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦١٣ج ١ ص ٤٦١٣

فإن قيل: روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم قلنا: نحمل هذا أيضًا على التوقيف، فكأنه روى الأمرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالزايد أولى، أو نقول: إن الخبر دل أنه لا مهر أقل من خمسة دراهم، ولأن كل واحد من الخبرين قد دل على التقدير، وهو خلاف قولهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد