المسألة ٣٦٬١٥٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦١٤ج ١ ص ٤٦١٤ فإن قيل: استباحة البضع لا تقف على المال عندنا؛ لأنه لو تزوجها على أنه لا مهر لها، ثبتت الاستباحة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة