المسألة ٣٦٬١٥٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦١٥ج ١ ص ٤٦١٥ فإن قيل: القطع لا يتعلق بكل مال، فلم يتعلق بكل مقدار، والمهر يجوز أن يكون بكل مال، فجاز أن يكون بكل مقدار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة