المسألة ٣٦٬١٦٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦١٥ج ١ ص ٤٦١٥ فإن قيل: المعنى في القطع أن المستباح يتقدر بالمال بتقدر الاستباحة وفي النكاح لا يقدر، كذلك المال لا يتقدر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة