المسألة ٣٦٬١٦٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦١٥ج ١ ص ٤٦١٥ فإن قيل: القطع يجوز أن يستوفي في مقابلة العشرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة