المسألة ٣٦٬١٦٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦١٦ج ١ ص ٤٦١٦ فإن عكسوا فقالوا: فوجب أن لا يتقدر بعشرة لم يصح، لأنهم لا يحتاجون إلى قولهم في عقد النكاح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة