المسألة ٣٦٬١٩٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦١٩ج ١ ص ٤٦١٩ قالوا: [روى بغير] إسناد أنه قال: في المهر جائز قليله وكثيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة