فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢٠٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٢٢ج ١ ص ٤٦٢٢

قالوا: روى [أبو الزبير] ، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعطى في نكاح ملء كفه في دقيق، أو سويق، أو طعام، فقد استحل وفي لفظ آخر: كانت به حلالًا وفي لفظ آخر كان لها صداقًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد