فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢٠٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٢٢ج ١ ص ٤٦٢٢

وإن سمى ما لا يصلح أن يكون مهرًا، كما يقع الحل وإن سمي مهرًا فاسدًا، على أن النكاح كان يجوز في ابتداء الإسلام بغير بدل وببدل ليس بمال، إلى أن حرم الله تعالى الشغار، فنسخ ذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد