المسألة ٣٦٬٢٢٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٢٥ج ١ ص ٤٦٢٥ قالوا: كل ما صح أن يكون ثمنًا لشيء، صح أن يكون مهرًا كالعشرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة