المسألة ٣٦٬٢٢٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٢٥ج ١ ص ٤٦٢٥ فإن قيل: إن أردتم أن البضع لا يملك في النكاح بغير بدل، فكذلك المبيع في البيع لا يملك بغير بدل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة