المسألة ٣٦٬٢٢٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٢٥ج ١ ص ٤٦٢٥ قالوا: نوع عقد، لا يتقدر أكثر عوضه، فوجب أن لا يتقدر أقله. أصله: البيع، والإجارة، والخلع، والكتابة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة