المسألة ٣٦٬٣٥٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٤٤ج ١ ص ٤٦٤٤ قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية، ووجب لها عبد وسط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة