المسألة ٣٦٬٣٥٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٤٤ج ١ ص ٤٦٤٤ ولأن الحيوان المطلق لو لم يجز ثبوته في هذا العقد لم ينعقد من غير تسمية بدل. أصله: البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة