المسألة ٣٦٬٣٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٤٥ج ١ ص ٤٦٤٥ فإن قيل: المعنى في الدية إنما] تجب بالفعل، وفي مسألتنا وجب المهر بالعقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة