فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٣٦٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٤٦ج ١ ص ٤٦٤٦

وفي مسألتنا الجنس معلوم، وإنما تجهل الصفة، وهذه الجهالة دون جهالة مهر المثل، ألا ترى: أن القاضي لا يحتاج إلى أكثر من اعتبار أعلى العبيد، وأدونها، فيوجب الوسط، وفي مهر المثل يحتاج إلى اعتبار مهر نسائها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد