فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٩٢٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٢٢ج ١ ص ٤٧٢٢

ولا يستحق من غير شرط، وإنما ثبت أنها بدل عن البضع،] والبدلان لا يجتمعان [عن مبدل واحد في العقد، كالمسمى، ومهر المثل،] ولأن المسمى يجب بالتراضي، والمتعة تجب من طريق الحكم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد