المسألة ٣٦٬٩٤١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٢٤ج ١ ص ٤٧٢٤ (وإذا طلق الرجل امرأته، وقد دخل بها، وأوفاها المهر فليس عليه شيء غير ذلك يؤخذ منه لها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة