المسألة ٣٦٬٩٤٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٢٤ج ١ ص ٤٧٢٤ قالوا: طلاق لم يسقط به شيء من المهر، فجاز أن يجب به المتعة، كما لو طلقها قبل الفرض والمسيس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة