المسألة ٣٦٬٩٥١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٢٥ج ١ ص ٤٧٢٥ قالوا: لو كانت المتعة بدلا عن البضع وجب مع بقاء العقد، واعتبرت بحال المرأة، كالمهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة