فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬١٦٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٥٦ج ١ ص ٤٧٥٦

قلنا: اللفظ عام فيمن اختلعت بعوض، أو بغير عوض، ولأنها معتدة في حق الزوج من طلاق لم يستوف عدده، فجاز أن يلحقها الطلاق من جهته. أصله: إذا قال لها أنت بائن، وأصله: المطلقة الرجعية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد