المسألة ٣٧٬١٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٥٩ج ١ ص ٤٧٥٩ قالوا: لو طلق طلاق الإيقاع فقال: نسائي طوالق، لم يقع عليها شيء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة