فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٢٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٦٠ج ١ ص ٤٧٦٠

ويجب عليها عدة الوفاة، ولأن التوارث وعدة الوفاة يثبتان إذا اتصل (الموت بالزوجية الكاملة) والطلاق يكتفي منه ببعض علق الزوجية. يبين ذلك: أنه يملك منها البضع والطلاق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد