المسألة ٣٧٬٢٢٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٦١ج ١ ص ٤٧٦١ قلنا: يجوز أن يقع بحكم اليمين. أما لو أراد أن يبتدئ إيقاعه لم يقع، كما لو علق الطلاق بشرط فوجد الشرط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة