المسألة ٣٧٬٢٢٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٦٢ج ١ ص ٤٧٦٢ قال أصحابنا: إذا خلع امرأته بعوض على أن له الرجوع، صح الخلع، وبطل الشرط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة