فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٬٦٣٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٩٦١ج ١ ص ٤٩٦١

لنا: قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) . دلالة ظاهره يقتضي أن كل زوج يملك الرجعية. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه، وقال: الطلاق لم أخذ بالساق، وقال طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، ظاهره يقتضي أنه إذا طلق الأمة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد