المسألة ٣٨٬٦٨٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٩٦٧ج ١ ص ٤٩٦٧ قالوا: مطلقة لم يستوف عدد طلاقها، فوجب أن تعود إلى زوجها بما بقي من طلاقها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة