فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٬٧٧٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٩٧٦ج ١ ص ٤٩٧٦

وأما النكاح فيوصفان به جميعًا، فيقال: تناكحا، ونكحت المرأة، كما يقال: نكح الرجل، ولأنه معنى مؤثر في زوال الملك، يختلف بالرق، والحرية، فأثر فيه رق المرأة كالعدة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد